السيد أحمد الموسوي الروضاتي

167

إجماعات فقهاء الإمامية

إليه ، وحكم فيه بحكمة . وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه . . . * فيمن عليه المؤنة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 : المسألة 78 : كتاب الزكاة : كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » ، إلا عطاء . . . * إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا وكانا نصفين أخذ زكاة الغلة نصفين وإن كانا متفاضلين غلب الأكثر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 : المسألة 79 : كتاب الزكاة : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فإن كانا نصفين ، أخذ نصفين ، وإن كانا متفاضلين ، غلب الأكثر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم * كل أرض فتحت عنوة للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 67 ، 70 : المسألة 80 : كتاب الزكاة : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر ، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق . وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة . . . وقال أبو حنيفة وأصحابه : العشر والخراج لا يتجمعان ، بل يسقط العشر ، ويثبت الخراج . قال أبو حامد وظاهر هذا أن المسألة خلاف . وإذا شرح المذهبان ، انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين .

--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .